|
هيكل الاتفاقية |
|
الجزء الأول |
|
مادة 1 |
تشير الى الأهداف العامة مثل تعزيز التبادل
التجارى وزيادة الاستثمار من خلال ازاله المعوقات ... الخ. |
|
مادة 2 |
تشير الى الضرائب الأساسية وتصنيف السلع من
خلال البروتوكول الملحق بالاتفاقية. |
|
الجزء الثانى – الفصل الاول (السلع الصناعية) |
|
مادة 3 |
تتعلق بالنطاق (مجموعة السلع) الذى تسرى عليه
إحكام هذا الاتفاق. |
|
مادة 4 |
تنص على إزالة الضرائب الجمركية والرسوم ذات
الأثر المماثل منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وتشير الى
البروتوكول رقم 1 الذى يشمل تفصيلات هذا الإلغاء. |
|
مادة 5 |
تنص على ان تطبق الاتفاقية على الضرائب
الجمركية ذات الطبيعة المالية. |
|
مادة 6 |
تنص على ازالة القيود الكمية والاجرءات ذات
الاثر المماثل على الواردات. |
|
مادة 7 |
تنص على ازالة الضرائب الجمركية والرسوم ذات
الاثر المماثل على الصادرات فى تجارة بين البلدين. |
|
مادة 8 |
تنص على ازالة القيود الكمية والإجراءات ذات
الاثر المماثل على الصادرات. |
|
الجزء الثانى – الفصل الثانى (السلع الزراعية،
والزراعية المصنعة، والأسماك) |
|
مادة 9 |
تتعلق بالنطاق (مجموعة السلع) الذى تسرى عليه
أحكام هذا الاتفاق وتشير إليها تحديدا بالتصنيف المجمع
والمنتجات المدرجة بالملحق 1 من هذه الاتفاقية. |
|
مادة 10 |
تتعلق باهمية مراجعة الموقف دوريا فيما يخص
السياسة الزراعية لكل دولة، والإخطار فى حال تغيير السياسة
الزراعية فى احد الطرفين بشكل يمكن ان يؤثر على التجارة
البينية (اخذا فى الاعتبار حساسية قطاع الزراعة فى كلا
البلدين). |
|
مادة 11 |
تتعلق بإجراءات الصحة والصحة النباتية ويتم
تطبيق المعايير واللوائح القانونية فى هذا الصدد خاصة إحكام
منظمة التجارة العالمية واتفاق الSPS. |
|
الجزء
الثانى – الفصل الثالث (احكام عامة) |
|
مادة 12 |
تنص على التزام الطرفين بالمادة 3 من اتفاقية
الجات 1994 فيما يتعلق بالضرائب الداخلية والرسوم الأخرى،
بالإضافة الى المعاملة الضريبية للمصدرين. |
|
مادة 13 |
تنص على إمكانية ان يقوم أي من الطرفين بإقامة
منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركى مع طرف ثالث بشرط عدم التأثير
على قواعد المنشأ الخاصة بهذا الاتفاق، كما تؤكد على أهمية
التشاور الثنائي بالنسبة للمسائل الرئيسية المتعلقة بالسياسة
التجارية جيل طرف ثالث، خاصة فى حال طلب طرف ثالث الانضمام الى
هذه الاتفاقية. |
|
مادة 14 |
تمنح هذه المادة مصر بعض المزايا من جانب واحد
(غير تبادلية) وخاصة بالنسبة للصناعات الوليدة او القطاعات
التى تواجه صعوبات جسيمة، او تنطوى على مشاكل اجتماعية حادة،
مع النص على أهمية التشاور وتطبيق هذه الإجراءات الاستثنائية
لفترات معينة وبهامش تفضيلى للجانب التركى. |
|
مادة 15 |
يتعلق بحالات الإغراق على ان يتم تطبيق قواعد
منظمة التجارة العالمية فى هذا الصدد (المادة 6 من اتفاقية
الجات 1994). |
|
مادة 16 |
تتعلق بالإجراءات الوقائية وتنص على ان يتم
الالتزام بأحكام وقواعد منظمة التجارة العالمية ولا تمنح هذه
الاتفاقية اى حقوق او ترتب التزامات إضافية عن تلك المنصوص
عليها فى اطار منظمة التجارة العالمية. |
|
مادة 17 |
تتعلق بالأحكام الخاصة باعادة التصدير وتمنح
هذه المادة اللجنة المشتركة الحق فى مراجعة وفحص الحالات التى
ينشا عنها صعوبات عند التصدير لطرف ثالث. |
|
مادة 18 |
تتعلق بالاستثناءات العامة من احكام هذا
الاتفاق فيما يختص بمنع الاتجار فى سلع منافية للآداب العامة
او اعتبارات الأمن العام او حماية صحة الإنسان والحيوان
والنباتات، او حماية الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية او
التراثية او التاريخية. |
|
مادة 19 |
تعطى الحق لاى من الطرفين فى اتخاذ إجراءات
تقييدية فى حال تعرض ميزان المدفوعات لصعوبات جسيمة وفقا
لأحكام اتفاقية الجات 1994 والمادتين 8، 14 من النظام الاساسى
لصندوق النقد الدولى. |
|
مادة 20 |
تتعلق بقواعد المنشأ التى نصت على ان تكون على
سياق النظام الاورومتوسطى لتراكم المنشا (تم وضع بروتوكول
للمنشأ الحق بهذه الاتفاقية). |
|
الفصل الرابع(المنافسة، المدفوعات، الملكية
الفكرية، الاحتكار) |
|
مادة 21 |
نصت على السماح بالمدفوعات الناتجة عن التجارة
فى السلع او الخدمات بما يتلاءم مع التشريعات الوطنية للطرفين.
|
|
مادة 22 |
تنص على الممارسات غير التنافسية التى يجب على
الطرفين عدم انتهاجها، وتمنح الحق للجنة المشتركة فى إقرار
القواعد اللازمة للمنافسة ووفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية
فى ذات الشأن. |
|
مادة 23 |
تتعلق بإجراءات الدعم وتنص على إتباع قواعد
منظمة التجارة العالمية فى هذا الخصوص. |
|
مادة 24 |
تنص على مبدأ المعاملة الوطنية فيما يتعلق
بحماية الملكية الفكرية، وان تكون الاستثناءات من هذا الالتزام
متوافقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية. |
|
مادة 25 |
تتناول لاحتكار الدولة وتنص على ان يتم اتخاذ
الإجراءات الكفيلة بتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية مع بداية
العام الخامس لدخول الاتفاق حيذ النفاذ. |
|
مادة 26 |
تنص على التحرير التجريبى للمشتريات الحكومية
(دون وضع جدول زمنى) |
|
مادة 27 |
تنص على ان تتفق القواعد والمصنفات الفنية
ومقاييس مطابقتها مع قواعد منظمة التجارة العالمية، كما تقوم
اللجنة المشتركة بالتشاور فى هذا الصدد. |
|
مادة 28 |
تتعلق بأهمية تشجيع الاستثمارات والتعاون فى
مجال تبادل المعلومات الخاصة بفرض الاستثمارات وتشجيع
المشروعات المشتركة. |
|
الفصل الخامس – التجارة فى الخدمات |
|
مادة 29 |
تنص على التحرير التدريجى لقطاع الخدمات فيما
يتوافق مع اتفاقية التجارة فى الخدمات فى إطار منظمة التجارة
العالمية. |
|
الفصل السادس – نصوص مؤسسية وختامية |
|
مادة 30 |
تنص على إنشاء اللجنة المشتركة لإدارة هذه
الاتفاقية وتنفيذها (والتى اشارت الاتفاقية اليها اكثر من مرة) |
|
مادة 31 |
تتعلق بعمل وتشكيل اللجنة المشتركة وتواريخ
وأماكن انعقادها وصلاحيتها. |
|
مادة 32 |
وتنص على الاستثناءات الأمنية فيما يتعلق
بالتجار فى الأسلحة او الذخيرة او المعلومات المتعلقة بالنواحى
الأمنية. |
|
مادة 33 |
تتعلق بالوفاء والالتزام بتطبيق احكام هذا
الاتفاق. |
|
مادة 34 |
تنص على إجراءات تسوية المنازعات التى قد تسفر
عن هذه الاتفاقية ونصت على التحكيم فى حال عدم إمكانية تسوية
النزاعات التى قد تنشا. |
|
مادة 35 |
تنص على إمكانية ان يتم تطوير هذا الاتفاق اذا
ما ظهرت ضرورة لذلك بناءا على طلب احد الطرفين وبموافقة
الطرفين يمكن إنشاء هذا التطوير مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات
التصديق. |
|
مادة 36 |
تتناول الإجراءات اللازم إتباعها فى حال حدوث
تعديل للاتفاق مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات التصديق
والإجراءات التشريعية ذات الصلة. |
|
مادة 37 |
تنص على ان البرتوكولات والملاحق جزء لا يتجزأ
من هذا الاتفاق. |
|
مادة 38 |
ينص على ان تسرى هذه الاتفاقية لمدة غير
محدودة، مع حق احد الأطراف إنهاء الاتفاقية عن طريق الإخطار
على ان يسرى هذا الإنهاء بعد 6 اشهر من تاريخ الإخطار. |
|
مادة 39 |
يقضى بدخول الاتفاقية حيز النفاذ فى اليوم
الأول من الشهر الثانى لتاريخ استلام الإخطار الكتاب الذى يقضى
بالانتهاء من الإجراءات التشريعية فى الطرفين. |