|
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
تسرى على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أحكام
القانون المرافق .
ويلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون
رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن
البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ، والقرار
بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات
بالبنوك ، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل
بالنقد الأجنبى ، والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم
مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام
.
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض
البنوك فى جمهورية مصر العربية يلغى كل حكم يتعارض مع
أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
تسرى على البنوك الخاضعة لإحكام القانون المرافق -
فيما لم يرد بشأنه نص فيه -أحكام قانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع
عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه
المعاملات .
(المادة الثالثة)
تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك
المركزى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها
طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز
سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى
مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.
وتلتزم جميع شركات الصرافة القائمة فى تاريخ العمل
بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون
المرافق وذلك خلال مدة لاتجاوز ستة اشهر من تاريخ
العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة
لمدة أو لمدد أخرى لاتجاوز سنة .
(المادة الرابعة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من
رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وفقا
لاقتراح مجلس إدارة البنك المركزى ، وذلك خلال ستة
أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة
يستمر العمـــــــــل باللوائح والقرارات القائمة ،
بما لا يتعارض مع أحكامه .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من
اليوم التالى لانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من
قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1424هـ .
(الموافق 15 يونية سنة 2003 م).
حسنى مبارك
|
لتحميل نسخة
|
 |
|