|
رئيس الجمهورية
باسم الشعب
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإشراف والرقابة
على التامين فى مصر .
( المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 119 لسنة 1975 بشان شركات التامين
وقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة1976 بإنشاء الهيئة
المصرية العامة للتامين كما يلغى كل نص مخالف لأحكام
هذا القانون .
( المادة الثالثة )
تصدر بقرار من الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا
القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به والى أن
تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات واللوائح
التنفيذية الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون .
( المادة الرابعة )
ينشر هـذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من
اليوم التالى لتاريخ نشـره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من
قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخـر سنة 1401 ( 2
مارس سنة 1981) .
أنور السادات
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع ( ب ) فى 5 مارس سنة 1981
|
لتحميل نسخة
|
 |
|