|
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال المرافق .
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون
المرافق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به
اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من
قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1423 هــ
الموافق 22 مايـــــــــــو سنة 2002 م
حســــنى مبارك
|
لتحميل نسخة
|
 |
|